المشرق – خاص
أصدر مجلس القضاء الأعلى مخططاً يوضح الإطار الزمني الدستوري للمراحل الانتقالية الخاصة بتشكيل السلطات الثلاث في العراق، استناداً إلى المواد الدستورية النافذة، وذلك عقب مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات النيابية.وذكر المجلس أن “انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه يجب أن يتم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية في 14 كانون الأول 2025، عملاً بأحكام المادة 54 من الدستور”.وأوضح أن “انتخاب رئيس الجمهورية يتم خلال 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب بعد انتخاب رئاسته، استناداً إلى المادة (72/ثانياً/ب) من الدستور”.وأضاف أن “تكليف رئيس مجلس الوزراء يتم خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، وفق المادة (76/أولاً)، على أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوماً من تاريخ التكليف، بحسب المادة (76/ثانياً) من الدستور”. من جانبه كشف الخبير في الشؤون القانونية والدستورية، حبيب القريشي عن المسارات القانونية والدستورية التي تلي مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي.وقال القريشي إن “الدستور العراقي حدد مدداً تنظيمية واضحة لعملية تشكيل المؤسسات الدستورية تبدأ من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات العامة، حيث نصت المادة (54) على قيام رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ المصادقة، وذلك لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وهو ما أكدته أيضًا المادة (73/رابعاً) المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية”.وأضاف أن “المادة (54) ألزمت رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم جمهوري لدعوة مجلس النواب إلى الانعقاد خلال المدة المحددة، على أن تعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً، ويتم خلالها انتخاب رئيس المجلس ونائبيه”، مشيراً إلى أن “هذه المدة لا يجوز تمديدها لأكثر من خمسة عشر يوماً، فيما بيّنت المادة (55) آلية انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه بالانتخاب السري المباشر”. وأشار إلى أن “رئيس الجمهورية يستمر في ممارسة مهامه لحين انتخاب رئيس جديد، على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوماً من أول انعقاد لمجلس النواب الجديد”، لافتاً إلى أن “المادة (76) من الدستور نظمت آلية اختيار رئيس مجلس الوزراء، إذ يتم تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية”.وبيّن القريشي، أن “رئيس مجلس الوزراء المكلف يتولى تسمية أعضاء حكومته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف، وفي حال إخفاقه في تشكيل الوزارة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر خلال خمسة عشر يوماً، وفقاً لما نصت عليه الفقرتان (ثانياً) و(ثالثاً) من المادة (76)”. على الصعيد ذاته قال القانوني حازم الكعبي انه بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم على نتائج الانتخابات النيابية، تكتسب هذه النتائج الصفة النهائية والملزمة دستوريا، وتسقط جميع الطعون والاعتراضات، ويصبح الفائزون نوابا يتمتعون بالصفة القانونية الكاملة بعد ادائهم اليمين الدستورية.وذكر الكعبي انه بموجب أحكام الدستور، يلتزم رئيس الجمهورية الحالي بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة، وفي حال عدم صدور الدعوة ينعقد المجلس حكما في اليوم السادس عشر. وتعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويؤدي فيها النواب اليمين الدستورية، ثم يتم انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه بالأغلبية المطلقة.واضاف انه كما يلتزم مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى، وبعد انتخابه يقوم رئيس الجمهورية، خلال خمسة عشر يوما، بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء.
صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة