الثلاثاء , مايو 19 2026
?>
الرئيسية / الصفحة الاولى / لعدم اكتمال النصاب.. جلسة الحسم تتحول إلى الأربعاء … قانوني: 6 نيسان آخر موعد لانتخاب رئيس الجمهورية وبعدها سنكون أمام فشل غير قابل للحل!

لعدم اكتمال النصاب.. جلسة الحسم تتحول إلى الأربعاء … قانوني: 6 نيسان آخر موعد لانتخاب رئيس الجمهورية وبعدها سنكون أمام فشل غير قابل للحل!

المشرق ـ خاص:

برغم حضور 202 نائب لجلسة البرلمان ليوم امس السبت، الا ان مجلس النواب حدد الأربعاء المقبل موعدا جديدا لانتخاب رئاسة الجمهورية، حيث كانت المحكمة الاتحادية قد قررت ان جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية يجب ان يحضرها ثلثا عدد النواب ، أي 220 نائبا وهو ما لم يتحقق في جلسة امس السبت . فقد عقد مجلس النواب العراقي جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية بنصاب غير مكتمل بحسب تفسير المحكمة الاتحادية. وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ان ” رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان بحضور بلغ الـ202 نائبا”، لافتة الى ان “البرلمان بدأ بالتصويت على عدد من الفقرات بعد تحول الجلسة الى تداولية”. واضاف، ان “البرلمان صوّت على اضافة فقرة جديدة الى جدول اعماله،  كما تمت قراءة اولى لمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”. وكان رئيس البرلمان قد رفع الجلسة الى يوم غد الاثنين بعد أن أنهى القراءة الأولى لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية. واكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي ان عدم تحقيق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية يحتم علينا الاستمرار بعقد الجلسات لحين تحققه. وذكر بيان صادر عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب أن “الحلبوسي اوضح خلال جلسة البرلمان أن فقرة انتخاب رئيس الجمهورية تحتاج الى نصاب ثلثي عدد أعضاء المجلس بحسب ما اقرته المحكمة الاتحادية ونص عليه الدستور بهذا الشأن”. واضاف أن “عدم تحقيق النصاب المطلوب يحتم علينا الاستمرار بعقد الجلسات لحين تحقق نصاب انتخاب الرئيس”. وفي أول تعليق من الكتلة الصدرية في أعقاب تأجيل جلسة انتخاب الرئيس نشر النائب غايب العميري تدوينة في تويتر جاء فيها ” للعراقيين ذكريات حزينة مع كلمة ” الثلث ” تذكرهم بسقوط ثلث العراق. من جانبه كشف الخبير القانوني، علي التميمي عن المخرجات في حال تم تأجيل جلسة البرلمان المقرر عقدها امس السبت لانتخاب رئيس الجمهورية. وقال التميمي إنه وفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم 24 لسنة 2022، فإنه أمام رئاسة البرلمان مدة 30 يوما وفق المادة 72 ثانيا من الدستور العراقي من تاريخ 6 آذار لغاية 6 نيسان يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية وبشكل ملزم.. وبعد تحديد يوم 26 آذار لعقد الجلسة فإنه في حالة عدم اختيار رئيس الجمهورية الجديد يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها لغاية ٦ نيسان فقط. وأضاف: فإذا تجاوزنا، هذه المدة نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي اجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة وسنكون أمام فشل غير قابل للحل، وربما يتم حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة 64 دستور أو استفتاء المحكمة الاتحادية العليا إذا تم ذلك لمعرفة المنفذ الدستوري، وقد نكون امام انتخابات مبكرة جديدة وتستمر الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية. فيما حذر الخبير القانوني فيصل ريكان مجلس النواب من مشاكل كثيرة في حال تجاوز التوقيتات الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة. وقال ريكان انه امام مجلس النواب ١٠ ايام اخرى قبل تجاوز المدة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية”. وأوضح ريكان أن “المواد من ٦٧ الى ٧٥ من الدستور العراقي نصّت على كيفية انتخاب الرئيس والنصاب والصلاحيات الممنوحة والى آخره، وفي حال خِلو المنصب ماذا يمكن ان يتصرف مجلس النواب بموجبه لان رئيس الجمهورية هو المفتاح لتشكيل الحكومة وتشكيل الجهاز التنفيذي للبلد”. وبين الخبير القانوني أن “عدم قيام مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية ضمن المدة القانونية او الدستورية المنصوص عليها بالدستور العراقي قد يعرض المجلس الى كثير من المشاكل منها ان المحكمة الاتحادية ستكون هي الحكم في البت بموضوع انعقاد جلسات مجلس النواب من عدمه باعتبار ان من اعطى الشرعية لمجلس النواب هي المحكمة الاتحادية من خلال المصادقة على نتائج الانتخابات”.

 

?>