المشرق – قسم الاخبار:
أصدرَ المستشار القانوني لدائرة التشريع في مجلس النواب غازي فيصل توضيحاً بشأن قرار إعادة فتح الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية. وقال فيصل إن رئاسة مجلس النواب أصدرت القرار المذكور والذي قضت فيه بإعادة عملية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة اخرى متكئة على أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، وبشأنه نسوق الملاحظات الآتية: ١. نصت المادة (3/اولا) من قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية المشار اليه على ان (يقدم الراغبون بالترشيح ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة (1) من القانون طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر تلك الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية الى رئاسة مجلس النواب خلال موعد اقصاه ثلاثة ايام من بدء الإعلان عن التقديم) والذي يستبان من النص المذكور كالشمس وضحاها ان الموعد المضروب حتمي فهو غير قابل للتمديد ولا تجوز اعادته كرة اخرى. ٢. لا يوجد ارتباط بل انفصام بين عملية الترشيح وبين عقد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية وان كانت الاولى ممهدة للثاني، فاذا تعذر عقد الجلسة المذكورة لعدم تحقق النصاب وهو امر متوقع، ولان المدة التي حددها الدستور تنظيمية وليست حتمية فأن ذلك لا يؤثر قطعا على عملية الترشيح، ولا يسلب من المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية حقا. ٣. بما ان قرار مجلس النواب المذكور في اعلاه قرار تشريعي فأنه يتقبل الطعن فيه امام المحكمة الاتحادية العليا استنادا الى احكام المادة (93/ثالثا) من الدستور والمادة (4/ثالثا) من قانون المحكمة لسنة 2005 المعدل والنظام الداخلي لها وطلب إلغائه لارتطامه باحكام القانون. وختم حديثه بالقول “بناء على ما تقدم فإن المقتضى من مجلس النواب ان يحدد موعدا جديدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية لتجري العملية الانتخابية بين المرشحين الذين استوفوا الشروط القانونية حتى لا تتعطل العملية السياسية في البلد وتتشكل بقية المؤسسات الدستورية بأقرب وقت فتنطلق الدورة البرلمانية الجديدة”.
صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة