المشرق – قسم الاخبار:
أكدَ قضاة متخصصون بالشأن الجزائي، أن الاعتداء على المكلف بخدمة عامة سواء أكان عسكريا أم مدنيا تصل عقوبتها الى الحبس وفي بعض الاحيان الى الاعدام. وعزا القضاة أسباب ارتفاع معدلات الاعتداء على القوات الامنية الى جهل المواطنين بالقانون او بسبب السلوك الاجرامي لدى بعض المتهمين والظروف المحيطة بهم. وقال رئيس الهيئة الثانية للمحكمة الجنائية المركزية في استئناف الرصافة جمعة الساعدي ان “المحاكم تتعامل مع الاعتداء على أي موظف سواء كان مدنيا او عسكريا أثناء تأديته خدمة عامة من قبل المدنين بموجب نص المادة 230 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والتي تصل عقوبتها الى الحبس”. واضاف ان “القانون حدد العقوبات الخاصة بالاعتداء على المكلفين بخدمة عامة بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وتكون هذه العقوبة مشددة في حال تعرض المعتدي الى اذى او عاهة مستديمة نتيجة ذلك الاعتداء”، لافتا إلى أن “القانون يعطي الحق لأي شخص بالدفاع عن نفسه وبالتالي ايضا يحق للعناصر الامنية الدفاع عن أنفسهم اثناء تأدية الواجب الامني المكلفين به واستخدام القوة اذا تطلب الامر ذلك”.
صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة